الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( الشرح ) هذه المسألة مشهورة وفيها كلام مضطرب للأصحاب ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه عليها في الأم كما قاله المصنف ، وهو أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=480المسح على الجورب بشرط أن يكون صفيقا منعلا ، وهكذا قطع به جماعة منهم الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والمحاملي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدي القدمين ، وقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب : لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون ساترا لمحل الفرض ، ويمكن متابعة المشي عليه . قال : وما نقله nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني من قوله إلا أن يكونا مجلدي القدمين ليس بشرط وإنما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه لأن الغالب أن الجورب لا يمكن متابعة المشي عليه إلا إذا كان مجلد القدمين ، هذا كلام القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبي الطيب وذكر جماعات من المحققين مثله ، ونقل صاحبا الحاوي والبحر وغيرهما وجها أنه لا يجوز المسح وإن كان صفيقا يمكن متابعة المشي عليه حتى يكون مجلد القدمين ، والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب nindex.php?page=showalam&ids=15021والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان وإلا فلا ، وهكذا نقله nindex.php?page=showalam&ids=14929الفوراني في الإبانة عن الأصحاب أجمعين فقال : قال أصحابنا : إن أمكن متابعة المشي على الجوربين جاز المسح وإلا فلا ، والجورب بفتح الجيم . والله أعلم .
[ ص: 527 ] فرع ) في مذاهب العلماء في الجورب قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإلا فلا . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إباحة المسح على الجورب عن تسعة من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء وأبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . قال : وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك والأوزاعي ، وحكى أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا وحكوه عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة المنع مطلقا وعنه أنه رجع إلى الإباحة ، واحتج من منعه مطلقا بأنه لا يسمى خفا فلم يجز المسح عليه كالنعل . واحتج أصحابنا بأنه ملبوس يمكن متابعة المشي عليه ساترا لمحل الفرض فأشبه الخف ، ولا بأس بكونه من جلد أو غيره بخلاف النعل فإنه لا يستر محل الفرض ، واحتج من أباحه وإن كان رقيقا بحديث المغيرة رضي الله عنه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=4469أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه } وعن أبي موسى مثله مرفوعا . واحتج أصحابنا بأنه لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز كالخرقة . والجواب عن حديث المغيرة من أوجه : ( أحدها ) أنه ضعيف ضعفه الحفاظ ، وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ونقل تضعيفه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بن الحجاج وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث ، وإن كان الترمذي قال : حديث حسن فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة .
( الثاني ) لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه جمعا بين الأدلة وليس في اللفظ عموم يتعلق به .
( الثالث ) حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة ، فكأنه قال : [ ص: 528 ] مسح جوربيه المنعلين ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك . والجواب عن حديث أبي موسى من الأوجه الثلاثة فإن في بعض رواته ضعفا ، وفيه أيضا إرسال ، قال أبو داود في سننه : هذا الحديث ليس بالمتصل ولا بالقوي والله أعلم .