قال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا - نظرت فإن قال : بعتك هذه الأرض بحقوقها - دخل فيها البناء والغراس ; لأنه من حقوقها ، وإن لم يقل : [ ص: 500 ] بحقوقها ، فقد قال في البيع : يدخل ، وقال في الرهن : لا يدخل ، واختلف أصحابنا فيه على ثلاث طرق ( فمنهم ) من قال : لا يدخل في الجميع ; لأن الأرض ليست بعبارة عن الغراس والبناء ، وتأول قوله في البيع عليه إذا قال : بحقوقها ( ومنهم ) من نقل جوابه في الرهن إلى البيع ، وجوابه في البيع إلى الرهن وجعلها على قولين ( أحدهما ) لا يدخل في الجميع ، ; لأن الأرض اسم للعرصة دون ما فيها من الغراس والبناء ( والثاني ) يدخل ; لأنه متصل بها فدخل في العقد عليها كسائر أجزاء الأرض ( ومنهم ) من قال في البيع : يدخل ، وفي الرهن : لا يدخل ، ; لأن البيع عقد قوي يزيل الملك ، فدخل فيه الغراس والبناء ، والرهن عقد ضعيف لا يزيل الملك ، فلم يدخل فيه الغراس والبناء ) باع أرضا وفيها بناء أو غراس