[ ص: 73 ] قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( والرابع ) ما يكون في نور يتناثر عنه النور كالتفاح والكمثرى ، فاختلف أصحابنا فيه ، فقال  أبو إسحاق   والقاضي أبو حامد    : هو كثمرة النخل إن تناثر عنه النور فهو للبائع ، وإن لم يتناثر عنه فهو للمشتري ، وهو ظاهر قوله في  البويطي  ، واختيار شيخنا القاضي  أبي الطيب  رحمه الله ; لأن استتارها بالنور كاستتار الثمر في الطلع ، وتناثر النور عنها كتشقق الطلع عن الثمرة ، فكان في الحكم مثلها ، وقال  الشيخ أبو حامد الإسفراييني    : هو للبائع ، وإن لم يتناثر النور عنها ; لأن الثمرة قد ظهرت بالخروج من الشجر ، واستتارها بالنور كاستتار ثمرة النخل بعد التأبير بما عليها من القشر الأبيض ، ثم ثمرة النخل بعد خروجها من الطلع للبائع مع استتارها بالقشر الأبيض ، فكذلك هذه الثمرة للبائع مع استتارها بالنور 
     	
		
				
						
						
