[ ص: 104 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( لم يكلف قطع الثمرة إلى أوان الجذاذ فإن كان مما يقطع بسرا كالبسر الجيسواني والقرشي لم يكلف قطعه إلى أن يصير بسرا ، وإن كان مما لا يقطع إلا رطبا لم يكلف قطعه إلى أن يصير رطبا ، لأن نقل المبيع على حسب العادة ، ولهذا إذا اشترى بالليل متاعا لم يكلف نقله حتى يصبح ، وإن اشتراه في المطر لم يكلف نقله حتى يسكن المطر ، والعادة في قطع الثمار ما ذكرناه فلا يكلف القطع قبله ) . إذا باع أصلا وعليه ثمرة للبائع