قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة فإن لم يجز المسح عليه حتى يخلع ما لبسه قبل كمال الطهارة ثم يعيده إلى رجله ، والدليل عليه ما روى أبو بكرة رضي الله عنه : { غسل إحدى الرجلين فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها الخف } ) أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما