قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فإن لم يجز المسح عليه قولا واحدا لأنه لبس على حدث ، وإن مسح الخفين ثم لبس الجرموقين ثم أحدث - وقلنا : إنه يجوز المسح على الجرموق - ففيه وجهان : ( أحدهما ) لا يجوز المسح عليه لأن المسح على الخف لم يزل الحدث عن الرجل ، فكأنه لبس على حدث . لبس خفين على طهارة ثم أحدث ثم لبس الجرموقين
( والثاني ) يجوز لأن مسح الخف قام مقام غسل الرجلين )