قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( فإن لبس خفين على طهارة ثم أحدث ثم لبس الجرموقين  لم يجز المسح عليه قولا واحدا لأنه لبس على حدث ، وإن مسح الخفين ثم لبس الجرموقين ثم أحدث - وقلنا : إنه يجوز المسح على الجرموق - ففيه وجهان : ( أحدهما ) لا يجوز المسح عليه لأن المسح على الخف لم يزل الحدث عن الرجل ، فكأنه لبس على حدث . 
( والثاني ) يجوز لأن مسح الخف قام مقام غسل الرجلين ) 
     	
		
				
						
						
