[ ص: 194 ] باب بيع المصراة والرد بالعيب قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا ، ثم علم : أنها مصراة ، فهو بالخيار بين أن يمسك وبين أن يرد ، لما روى اشترى ناقة أو شاة أو بقرة مصراة ولم يعلم بأنها مصراة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة } وروى لا تصروا الإبل والغنم للبيع ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا ، إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا .