قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإذا جاز لها أن تصلي بالمسح فريضة واحدة وما شاءت من النوافل ، وإن تيمم المحدث ولبس الخف ثم وجد الماء لم يجز له المسح على الخف لأن التيمم طهارة ضرورة فإذا زالت الضرورة بطلت من أصلها فيصير كما لو لبس الخف على حدث ، وقال توضأت المستحاضة ولبست الخفين ثم أحدثت حدثا غير حدث الاستحاضة ومسحت على الخف أبو العباس بن سريج : يصلي بالمسح فريضة واحدة وما شاء من النوافل كالمستحاضة ) .