قال المصنف رحمه الله تعالى : ( والمستحب أن فيغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه ثم يمر اليمنى [ ص: 546 ] إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه لما روى يمسح أعلى الخف وأسفله رضي الله عنه قال : { المغيرة بن شعبة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله } وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فيه طريقان ، من أصحابنا من قال يمسح عليه قولا واحدا لأنه خارج من الخف يلاقي محل الفرض فهو كغيره ، ومنهم من قال : فيه قولان ( أحدهما ) يمسح عليه وهو الأصح لما ذكرناه . وهل يمسح على عقب الخف ؟
( والثاني ) لا يمسح لأنه صقيل وبه قوام الخف فإذا تكرر المسح عليه بلي وخلق وأضر به وإن اقتصر على مسح القليل من أعلاه أجزأه لأن الخبر ورد بالمسح ، وهذا يقع عليه اسم المسح ، وإن اقتصر على مسح ذلك من أسفله ففيه وجهان : قال : يجزيه لأنه خارج من الخف يحاذي محل الفرض فهو كأعلاه ، وقال أبو إسحاق أبو العباس بن سريج : لا يجزئه وهو المنصوص في البويطي وهو ظاهر ما نقله ) . المزني