قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( وإن مسح على خفيه ثم أخرج الرجلين من قدم الخف إلى الساق  لم يبطل المسح على المنصوص لأنه لم تظهر الرجل من الخف ، وقال القاضي  أبو حامد  في جامعه : يبطل وهو اختيار شيخنا القاضي  أبي الطيب  رحمه الله لأن استباحة المسح تتعلق باستقرار القدم في الخف ، ولهذا لو بدأ باللبس فأحدث قبل أن تبلغ الرجل قدم الخف ثم أقرها  لم يجزه ) . 
     	
		
				
						
						
