قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن لم يبطل المسح على المنصوص لأنه لم تظهر الرجل من الخف ، وقال القاضي مسح على خفيه ثم أخرج الرجلين من قدم الخف إلى الساق في جامعه : يبطل وهو اختيار شيخنا القاضي أبو حامد رحمه الله لأن استباحة المسح تتعلق باستقرار القدم في الخف ، ولهذا لو أبي الطيب لم يجزه ) . بدأ باللبس فأحدث قبل أن تبلغ الرجل قدم الخف ثم أقرها