قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن انتقض الوضوء بالخارج منه ، لأنه لا بد للإنسان من مخرج يخرج منه البول والغائط ، فإذا انسد المعتاد صار هذا هو المخرج فانتقض الوضوء بالخارج منه ، وإن انفتح فوق المعدة ففيه قولان : ( أحدهما ) : ينتقض الوضوء بالخارج منه لما ذكرناه ، وقال في انسد المخرج المعتاد وانفتح دون المعدة مخرج حرملة لا ينتقض لأنه في معنى القيء ، وإن لم ينسد المعتاد وانفتح فوق المعدة لم ينقض الوضوء بالخارج منه ، وإن كان دون المعدة ففيه وجهان : ( أحدهما ) : لا ينتقض الوضوء بالخارج منه لأن ذلك كالجائفة ، فلا ينتقض الوضوء بما يخرج منه ، ( والثاني ) : ينتقض ; لأنه مخرج يخرج منه الغائط فهو كالمعتاد ) .