" الثالثة عشرة " : كما يفعله القاضي في الخصوم ، وهذا فيما يجب فيه الإفتاء ، فإن تساووا أو جهل السابق قدم بالقرعة ، والصحيح أنه [ ص: 87 ] يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله ، وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على من سبقهما إلا إذا كثر المسافرون والنساء ، بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير فيعود بالتقديم بالسبق أو القرعة . ثم لا يقدم أحدا إلا في فتيا واحدة . يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق ،