الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      " الرابعة عشرة " : قال الصيمري وأبو عمرو : إذا سئل عن ميراث فليست العادة أن يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل ، وغيرها من موانع الميراث ، بل المطلق محمول على ذلك بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم ، فلا بد أن يقول في الجواب : من أب وأم ، أو من أب ، أو من أم ، وإذا سئل عن مسألة عول كالمنبرية ، وهي زوجة وأبوان وبنتان فلا يقل : للزوجة الثمن ، ولا التسع ; لأنه لم يطلقه أحد من السلف ، بل يقول : لها الثمن عائلا ، وهي ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين ، أو لها ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين ، أو يقول : ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : صار ثمنها تسعا . وإذا كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء من لا يرث أفصح بسقوطه فقال : وسقط فلان ، وإن كان سقوطه في حال دون حال قال : وسقط فلان في هذه الصورة أو نحو ذلك ; لئلا يتوهم أنه لا يرث بحال . وإذا سئل عن إخوة وأخوات ، أو بنين وبنات ، فلا ينبغي أن يقول : للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ذلك قد يشكل على العامي ، بل يقول : يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما ، لكل ذكر كذا وكذا سهما ، ولكل أنثى كذا وكذا سهما ، قال الصيمري : قال الشيخ : ونحن نجد في تعمد العدول عنه حزازة في النفس ، لكونه لفظ القرآن العزيز ، وأنه قلما يخفى معناه على أحد .

                                      وينبغي أن يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ ، وليقل فيها لفلان كذا وكذا ميراثه من أبيه ، ثم من أخيه . قال الصيمري : وكان بعضهم يختار أن يقول لفلان كذا وكذا سهما ، ميراثه عن أبيه كذا ، وعن أمه كذا . قال : وكل هذا قريب ، قال الصيمري وغيره : وحسن أن يقول : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كانا .

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية