" الرابعة عشرة " : قال الصيمري : وأبو عمرو فليست العادة أن يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل ، وغيرها من موانع الميراث ، بل المطلق محمول على ذلك بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم ، فلا بد أن يقول في الجواب : من أب وأم ، أو من أب ، أو من أم ، وإذا سئل عن مسألة عول كالمنبرية ، وهي زوجة وأبوان وبنتان فلا يقل : للزوجة الثمن ، ولا التسع ; لأنه لم يطلقه أحد من السلف ، بل يقول : لها الثمن عائلا ، وهي ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين ، أو لها ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين ، أو يقول : ما قاله أمير المؤمنين إذا سئل عن ميراث رضي الله عنه : صار ثمنها تسعا . وإذا كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء من لا يرث أفصح بسقوطه فقال : وسقط فلان ، وإن كان سقوطه في حال دون حال قال : وسقط فلان في هذه الصورة أو نحو ذلك ; لئلا يتوهم أنه لا يرث بحال . وإذا سئل عن إخوة وأخوات ، أو بنين وبنات ، فلا ينبغي أن يقول : للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ذلك قد يشكل على العامي ، بل يقول : يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما ، لكل ذكر كذا وكذا سهما ، ولكل أنثى كذا وكذا سهما ، قال علي بن أبي طالب : قال الشيخ : ونحن نجد في تعمد العدول عنه حزازة في النفس ، لكونه لفظ القرآن العزيز ، وأنه قلما يخفى معناه على أحد . الصيمري
وينبغي أن يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ ، وليقل فيها لفلان كذا وكذا ميراثه من أبيه ، ثم من أخيه . قال : وكان بعضهم يختار أن يقول لفلان كذا وكذا سهما ، ميراثه عن أبيه كذا ، وعن أمه كذا . قال : وكل هذا قريب ، قال الصيمري وغيره : وحسن أن يقول : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كانا . الصيمري