قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإذا أراد الاستنجاء نظرت فإن كانت النجاسة بولا أو غائطا ولم تجاوز الموضع المعتاد جاز الماء والحجر ، والأفضل أن يجمع بينهما  لأن الله تعالى أثنى على أهل قباء  ، فقال سبحانه وتعالى { فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين    } فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما يصنعون ، فقالوا نتبع الحجارة الماء . فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ; لأنه أبلغ في الإنقاء ، وإن أراد الاقتصار على الحجر جاز لما روت  عائشة  رضي الله عنها قالت " { بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام  عمر  خلفه بكوز من ماء ، فقال ما هذا يا  عمر  ؟ قال ماء نتوضأ به ، فقال ما أمرت ، كلما بلت أن أتوضأ ، ولو فعلت لكان سنة   } " ولأنه قد يبتلى بالخارج في مواضع لا يلحق الماء فيها ، فسقط وجوبه ) . 
     	
		
				
						
						
