قال المصنف رحمه الله تعالى ( ، لما روت ولا يجوز أن يستنجي بيمينه رضي الله عنها قالت " { عائشة } " فإن كان يستنجي بغير الماء أخذ ذكره بيساره ومسحه على ما يستنجي به من أرض أو حجر ، فإن كان الحجر صغيرا غمز عقبه عليه وأمسكه بين إبهامي رجليه ومسح ذكره عليه بيساره ، وإن كان يستنجي بالماء صب الماء بيمينه ومسحه بيساره ، فإن خالف واستنجى بيمينه أجزأه لأن الاستنجاء يقع بما في اليد لا باليد فلم تمنع صحته ) . كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى
[ ص: 130 ]