قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن استنجى بجلد مدبوغ  ففيه قولان ، قال في حرملة    : لا يجوز لأنه كالرمة ، وقال في الأم : يجوز لأنه إن كان لينا فهو كالخرق ، وإن كان خشنا فهو كالخزف وإن استنجى بجلد حيوان مأكول اللحم مذكى غير مدبوغ  ففيه قولان ، قال في الأم وحرملة    : لا يجوز ; لأنه لا يقلع النجو للزوجته ، وقال في  البويطي    : والأول هو الصحيح المشهور ) . 
     	
		
				
						
						
