قال المصنف رحمه الله تعالى ( إيلاج الحشفة في الفرج ، وخروج المني ، والحيض ، والنفاس ، فأما إيلاج الحشفة فإنه يوجب الغسل لما روت والذي يوجب الغسل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { عائشة } " والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج ، وذلك أن ختان الرجل هو الجلد الذي يبقى بعد الختان ، وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق الفرج ، فتقطع منها في الختان ، فإذا غابت الحشفة في الفرج حاذى ختانه ختانها ، وإذا تحاذيا فقد التقيا ، ولهذا يقال : التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضاما ) . إذا التقى الختانان وجب الغسل