" السادسة " : إذا فيه وجهان : أحدهما : يلزمه ; لاحتمال ، تغير رأي المفتي ، والثاني : لا يلزمه وهو الأصح ، ; لأنه قد عرف الحكم الأول ، والأصل استمرار المفتى عليه ، وخصص صاحب الشامل الخلاف بما إذا قلد حيا وقطع فيما إذا كان ذلك خبرا عن ميت ، بأنه لا يلزمه ، والصحيح أنه لا يختص ، فإن المفتي على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه . استفتي فأفتى ثم حدثت تلك الواقعة له مرة أخرى ، فهل يلزمه تجديد السؤال ؟