" العاشرة " : إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا أحدا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا غيره  قال الشيخ : هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية ، وحكمها حكم ما قبل ورود الشرع ، والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد ، وأنه لا يثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك ، فلا يؤاخذ إذن صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيها . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					