قال المصنف رحمه الله تعالى ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم : " { ويستحب أن لا ينقص في الغسل من صاع ولا في الوضوء من مد } " فإن أسبغ بما دونه أجزأه لما روي " { كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بما لا يبل الثرى } " قال رحمه الله : وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي ) . الشافعي