قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يجوز التيمم إلا بالتراب  لما روى  حذيفة بن اليمان  رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { فضلنا على الناس بثلاث : جعلت لنا الأرض مسجدا وجعل ترابها لنا طهورا ، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة   } " فعلق الصلاة على الأرض ثم نزل في التيمم إلى التراب ، فلو جاز التيمم بجميع الأرض لما نزل عن الأرض إلى التراب : ولأنه طهارة عن حدث فاختص بجنس واحد كالوضوء ) . 
     	
		
				
						
						
