( 1272 ) فصل : وإذا فقال سافر بعد دخول وقت الصلاة ، : فيه روايتان : إحداهما ، قصرها قال ابن عقيل : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها . وهذا قول ابن المنذر ، مالك والأوزاعي ، ، وأصحاب الرأي ; لأنه سافر قبل خروج وقتها . أشبه ما لو سافر قبل وجوبها . والشافعي
والثانية ، ليس له قصرها ; لأنها وجبت عليه في الحضر ، فلزمه إتمامها ، كما لو سافر بعد خروج وقتها ، أو بعد إحرامه بها ، وفارق ما قبل الوقت ; لأن الصلاة لم تجب عليه .