( 1276 ) مسألة : قال : ( وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر ، أتم المقيم إذا سلم إمامه ) أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر ، وسلم المسافر من ركعتين ،  أن على المقيم إتمام الصلاة . وقد روي عن  عمران بن حصين  قال : { شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة  ثماني عشرة ليلة ، لا يصلي إلا ركعتين ، ثم يقول لأهل البلد : صلوا أربعا ، فإنا سفر   } . رواه أبو داود    . 
ولأن الصلاة واجبة عليه أربعا ، فلم يكن له ترك شيء من ركعاتها ، كما لو لم يأتم بمسافر . 
				
						
						
