( 1309 ) مسألة : قال : ( وينزل فيصلي بهم الجمعة ركعتين ، يقرأ في كل ركعة الحمد لله ، وسورة ) وجملة ذلك أن صلاة الجمعة ركعتان  عقيب الخطبة ، يقرأ في كل ركعة ( الحمد لله ) وسورة ، ويجهر بالقراءة فيهما . لا خلاف في ذلك كله . قال  ابن المنذر    : أجمع المسلمون على أن صلاة الجمعة ركعتان وجاء الحديث عن  عمر  ، أنه قال : { صلاة الجمعة ركعتان ، تمام غير قصر ، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم   } رواه الإمام  أحمد  ،  وابن ماجه    . 
ويستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة ، والثانية بسورة المنافقين .  وهذا مذهب  الشافعي  ،  وأبي ثور  لما روي عن عبيد الله بن أبي رافع  ، قال : { صلى بنا  أبو هريرة  الجمعة فقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى ، وفي الركعة الآخرة : إذا جاءك المنافقون . فلما قضى  أبو هريرة  الصلاة أدركته ، فقلت : يا  أبا هريرة  ، إنك قرأت بسورتين كان  علي  يقرأ بهما بالكوفة    . قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة .   } أخرجه  مسلم    . وإن قرأ في الثانية بالغاشية ، فحسن ; فإن  الضحاك بن قيس  سأل  النعمان بن بشير    : { ماذا كان يقرؤه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ، على إثر سورة الجمعة فقال : كان يقرأ ب هل أتاك حديث الغاشية   } أخرجه  مسلم    . وإن قرأ في الأولى ب ( سبح ) وفي الثانية بالغاشية ، فحسن ; فإن  النعمان بن بشير  ، قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين ، وفي الجمعة ، ب " سبح اسم ربك الأعلى " ، و " هل أتاك حديث الغاشية " فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد ، قرأ بهما أيضا في الصلاتين   } . أخرجه  مسلم    . وروى  سمرة بن جندب  ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة ب { سبح اسم ربك الأعلى    } و { هل أتاك حديث الغاشية    } معا   } . رواه أبو داود  ،  والنسائي  
وقال  مالك    : أما الذي جاء به الحديث ( هل أتاك حديث الغاشية ) مع سورة الجمعة ، والذي أدركت عليه الناس ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) وحكي عن أبي بكر عبد العزيز  ، أنه كان يستحب أن يقرأ في الثانية ( سبح ) ، ولعله صار إلى ما حكاه  مالك  أنه أدرك الناس عليه ، 
واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن . ومهما قرأ فهو جائز حسن ، إلا أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ، ولأن سورة الجمعة تليق بالجمعة ; لما فيها من ذكرها ، والأمر بها ، والحث عليها . 
				
						
						
