( 1313 ) فصل : ومتى قدر المزحوم على لزمه ذلك ، وأجزأه . قال السجود على ظهر إنسان ، أو قدمه ، ، [ ص: 81 ] في رواية أحمد أحمد بن هاشم يسجد على ظهر الرجل والقدم ، ويمكن الجبهة والأنف ، في العيدين والجمعة . وبهذا قال ، الثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأبو ثور ، وقال وابن المنذر ، عطاء والزهري ، : لا يفعل . ومالك
قال : وتبطل الصلاة إن فعل ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { مالك } . ومكن جبهتك من الأرض
ولنا ، ما روي عن رضي الله عنه ، أنه قال : إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه . رواه عمر سعيد في " سننه " . وهذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرهم في يوم جمعة ولم يظهر له مخالف ، فكان إجماعا .
ولأنه أتى بما يمكنه حال العجز ، فصح ، كالمريض يسجد على المرفقة ، والخبر لم يتناول العاجز ; لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا يأمر العاجز عن الشيء بفعله .