( 125 ) فصل : ففيه وجهان : أحدهما أنه كالمسلم البالغ العاقل ; لأنه لا يدري أين باتت يده . والثاني ، أنه لا يؤثر غمسه شيئا ; لأن المنع من الغمس إنما يثبت بالخطاب ، ولا خطاب في حق هؤلاء ; ولأن وجوب الغسل هاهنا تعبد ، ولا تعبد في حق هؤلاء ; ولأن غمسهم لو أثر في الماء لأثر في جميع زمانهم ; لأن الغسل المزيل من حكم المنع من شرطه النية ، وما هم من أهلها ، ولا نعلم قائلا بذلك . فإن كان القائم من نوم الليل صبيا أو مجنونا أو كافرا ،