( 1363 ) مسألة : قال : ( ويلبس ثوبين نظيفين ، ويتطيب ) لا خلاف في استحباب ذلك ، وفيه آثار كثيرة صحيحة ، منها ما روى ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ، سلمان الفارسي ، قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { } . رواه لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر ما استطاع من طهر ، ويدهن من دهنه ، أو يمس من طيب بيته ، ثم يخرج ، فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام ، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى . البخاري
وليس ذلك بواجب في قول أكثر أهل العلم . قال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم . وهو قول الأوزاعي ، ، والثوري ، ومالك ، والشافعي وأصحاب الرأي ، وقيل : إن هذا إجماع . وابن المنذر
قال : أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب . وحكي عن ابن عبد البر رواية أخرى ، أنه واجب ، وروي ذلك عن أحمد ، أبي هريرة وعمرو بن سليم وقاول رجلا ، فقال عمار بن ياسر : أنا إذا أشر ممن لا يغتسل يوم الجمعة ووجهه قول النبي صلى الله عليه وسلم : [ ص: 99 ] { عمار } ، وقوله عليه السلام { غسل الجمعة واجب على كل محتلم } وعن : من أتى منكم الجمعة فليغتسل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبي هريرة أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما ، يغسل رأسه وجسده مسلم } متفق عليهن . حق على كل
ولنا ، ما روى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { سمرة بن جندب } رواه من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل النسائي والترمذي ، وقال : حديث حسن . وعن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } . متفق عليه . من توضأ ، فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت ، غفر له ما بينه وبين الجمعة ، وزيادة ثلاثة أيام ، ومن مس الحصى فقد لغا
وأيضا فإنه إجماع ، حيث قال عمر : أية ساعة هذه ؟ فقال : إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء ، فلم أزد على الوضوء ، فقال له عمر : والوضوء أيضا وقد علمت { لعثمان } ولو كان واجبا لرده ، ولم يخف على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ؟ وعلى من حضر من الصحابة ، وحديثهم محمول على تأكيد الندب ، ولذلك ذكر في سياقه : " وسواك ، وأن يمس طيبا " كذلك رواه عثمان والسواك ، ومس الطيب ، لا يجب ، ولما ذكرنا من الأخبار ، وقالت مسلم . عائشة : كان الناس مهنة أنفسهم ، وكانوا يروحون إلى الجمعة بهيئتهم ، فتظهر لهم رائحة ، فقيل لهم : لو اغتسلتم . رواه بنحو هذا المعنى ( 1364 ) فصل : مسلم بعد طلوع الفجر ، فمن اغتسل بعد ذلك أجزأه ، وإن اغتسل قبله لم يجزئه ، وهذا قول وقت الغسل ، مجاهد والحسن ، ، والنخعي ، والثوري ، والشافعي وإسحاق وحكي عن الأوزاعي أنه يجزئه الغسل قبل الفجر . وعن : أنه لا يجزئه الغسل إلا أن يتعقبه الرواح . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { مالك } واليوم من طلوع الفجر ، وإن اغتسل ، ثم أحدث ، أجزأه الغسل ، وكفاه الوضوء ، وهذا قول من اغتسل يوم الجمعة ، مجاهد والحسن ، ، ومالك والأوزاعي ، . واستحب والشافعي طاوس والزهري ، ، وقتادة ، إعادة الغسل . ويحيى بن أبي كثير
ولنا ، أنه اغتسل يوم الجمعة ، فدخل في عموم الخبر ، وأشبه من لم يحدث ، والحدث إنما يؤثر في الطهارة الصغرى ، ولا يؤثر في المقصود من الغسل ، وهو التنظيف ، وإزالة الرائحة ، ولأنه غسل ، فلا يؤثر الحدث في إبطاله ، كغسل الجنابة . ( 1365 ) فصل : لأنه عبادة محضة ، فافتقر إلى النية ، كتجديد الوضوء ، فإن ويفتقر الغسل إلى النية ; ونواهما ، أجزأه ، ولا نعلم فيه خلافا وروي ذلك عن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ، ابن عمر ، ومجاهد ، ومكحول ، ومالك ، والثوري والأوزاعي ، ، والشافعي . وقد ذكرنا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم { وأبي ثور } أي : جامع واغتسل ، ولأنهما غسلان اجتمعا ، فأشبها غسل الحيض والجنابة ، وإن اغتسل للجنابة ، ولم ينو غسل الجمعة ، ففيه وجهان ، أحدهما لا يجزئه . من غسل واغتسل
[ ص: 100 ] وروي عن بعض بني ، أنه دخل عليه يوم الجمعة مغتسلا ، فقال : للجمعة اغتسلت ؟ فقال : لا ، ولكن للجنابة . قال : فأعد غسل الجمعة . ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : { أبي قتادة } . والثاني : يجزئه ، لأنه مغتسل ، فيدخل في عموم الحديث ، ولأن المقصود التنظيف ، وهو حاصل بهذا الغسل ، وقد روي في بعض الحديث : { وإنما لكل امرئ ما نوى } ( 1366 ) فصل : من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة قال ومن لا يأتي الجمعة فلا غسل عليه : ليس على النساء غسل يوم الجمعة ، وعلى قياسهن الصبيان والمسافر والمريض . وكان أحمد ، ابن عمر ، لا يغتسلان في السفر ، وكان وعلقمة يغتسل وروي عن طلحة ، مجاهد ، ولعلهم أخذوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : { وطاوس } وغيره من الأخبار العامة . غسل الجمعة واجب على كل محتلم
ولنا قوله عليه السلام : { } ولأن المقصود التنظيف ، وقطع الرائحة حتى لا يتأذى غيره به ، وهذا مختص بمن أتى الجمعة ، والأخبار العامة يراد بها هذا ، ولهذا سماه غسل الجمعة ، ومن لا يأتيها لا يكون غسله غسل الجمعة ، وإن أتاها أحد ممن لا تجب عليه استحب له الغسل لعموم الخبر ، ووجود المعنى فيه . من أتى الجمعة فليغتسل