( 127 ) فصل : عند من أوجبه في أحد الوجهين ; لأنه طهارة تعبدية ، فأشبه الوضوء والغسل . والثاني : لا يفتقر إلى النية ; لأنه معلل بوهم النجاسة ، ولا تعتبر في غسلها النية ; ولأن المأمور به الغسل ، وقد أتى به ، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به . ولا يفتقر الغسل إلى تسمية . وغسل اليدين يفتقر إلى النية
وقال يفتقر إليها قياسا على الوضوء . وهذا بعيد ; فإن التسمية في الوضوء غير واجبة في الصحيح ، ومن أوجبها فإنما أوجبها تعبدا ، [ ص: 73 ] فيجب قصرها على محلها ، فإن التعبد به فرع التعليل ، ومن شرطه كون المعنى معقولا ، ولا يمكن إلحاقه به لعدم الفرق ، فإن الوضوء آكد ، وهو في أربعة أعضاء ، وسببه غير سبب غسل اليد . أبو الخطاب