( 1381 ) فصل : وإن ، سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد ، إلا الإمام ، فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة . وقيل : في وجوبها على الإمام روايتان وممن قال بسقوطها اتفق عيد في يوم جمعة الشعبي ، ، والنخعي والأوزاعي .
وقيل : هذا مذهب ، عمر ، وعثمان ، وعلي ، وسعيد ، وابن عمر ، وابن عباس ، وقال أكثر الفقهاء تجب الجمعة ; لعموم الآية ، والأخبار الدالة على وجوبها ولأنهما صلاتان واجبتان ، فلم تسقط إحداهما بالأخرى ، كالظهر مع العيد . وابن الزبير
ولنا ، ما روى إياس بن أبي رملة الشامي ، قال : { يسأل معاوية : هل شهدت مع رسول [ ص: 106 ] الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد ؟ قال : نعم . قال : فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ، ثم رخص في الجمعة ، فقال : من شاء أن يصلي فليصل زيد بن أرقم } . رواه شهدت أبو داود ، والإمام ، ولفظه { أحمد } . من شاء أن يجمع فليجمع
وعن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } . رواه : اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون . وعن ابن ماجه ، ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك . وابن عباس
ولأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة ، وقد حصل سماعها في العيد ، فأجزأ عن سماعها ثانيا ، ولأن وقتهما واحد بما بيناه ، فسقطت إحداهما بالأخرى ، كالجمعة مع الظهر ، وما احتجوا به مخصوص بما رويناه ، وقياسهم منقوض بالظهر مع الجمعة ، فأما الإمام فلم تسقط عنه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ، ومن يريدها ممن سقطت عنه ، بخلاف غيره من الناس . ( 1382 ) وإنا مجمعون
فصل : وإن ، فقد روي عن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد ، قال : تجزئ الأولى منهما ، فعلى هذا تجزئه عن العيد والظهر ، ولا يلزمه شيء إلى العصر عند من جوز الجمعة في وقت العيد . وقد روى أحمد أبو داود ، بإسناده عن ، قال : اجتمع يوم الجمعة ويوم فطر على عهد عطاء ، فقال : عيدان قد اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهما وصلاهما ركعتين بكرة ، فلم يزد عليهما حتى صلى العصر . وروي عن ابن الزبير أنه بلغه فعل ابن عباس ، فقال : أصاب السنة . ابن الزبير
قال : وهذا لا يجوز أن يحمل إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال ، فعلى هذا يكون الخطابي قد صلى الجمعة فسقط العيد ، والظهر ، ولأن الجمعة إذا سقطت مع تأكدها ، فالعيد أولى أن يسقط بها ، أما إذا قدم العيد فإنه يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة . ابن الزبير