( 8 ) فصل فإن كان جاز الوضوء به ، في إحدى الروايتين ; لأنه طاهر لم يغير الماء ، فلم يمنع كما لو كان الماء قدرا يجزئ في الطهارة . والثانية : لا يجوز ; لأننا نتيقن حصول غسل بعض أعضائه بالمائع . معه ماء ، لا يكفيه لطهارته ، فكمله بمائع لم يغيره ،
والأولى أولى ; لأنه لما لم تظهر صفة المائع على الماء صار حكم الجميع حكم الماء ، وما ذكرناه للرواية الثانية يبطل بما إذا كان الماء قدرا يجزئ في الطهارة فخلطه بمائع ، ثم توضأ به ، وبقي قدر المائع أو دونه ، فإنه يجوز ، مع العلم بأن المستعمل بعض الماء وبعض المائع ، وكذلك الباقي ، لاستحالة انفراد الماء عن المائع . والله أعلم .