( 129 ) فصل : فقال إذا وجد ماء قليلا ليس معه ما يغترف به ويداه نجستان ، : لا بأس أن يأخذ بفيه ويصب على يده . وهكذا لو أمكنه غمس خرقة أو غيرها وصبه على يديه فعل ذلك . فإن لم يمكنه شيء من ذلك تيمم وتركه ; لئلا ينجس الماء ويتنجس به . فإن كان لم يغسل يديه من نوم الليل توضأ منه ، عند من يجعل الماء باقيا على إطلاقه . ومن جعله مستعملا ، قال : يتوضأ به ويتيمم معه . أحمد ؟ لم يلزمه غسل يديه ; لأن الأصل عدم الوجوب ، فلا نوجبه بالشك . ولو استيقظ المحبوس من نومه فلم يدر ; أهو من نوم النهار أو الليل