( 1437 ) فصل . حكاه : ويكبر مستقبل القبلة عن أحمد . قال إبراهيم أبو بكر : وعليه العمل . وذلك لأنه ذكر مختص بالصلاة ، أشبه الأذان والإقامة . ويحتمل أن يكبر كيفما شاء ; لما روى { جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم ، فقال : الله أكبر الله أكبر } . وإن لم يكبر . وهذا قول أصحاب الرأي ; لأنه مختص بالصلاة من بعدها ، فأشبه سجود السهو . نسي التكبير حتى خرج من المسجد
ويحتمل أن يكبر ; لأنه ذكر ، فاستحب وإن خرج وبعد ، كالدعاء والذكر المشروع بعدها . وإن ذكره في المسجد عاد إلى مكانه ، فجلس ، واستقبل القبلة ، فكبر . وقال : يكبر ماشيا . وهذا أقيس ; لأن التكبير ذكر مشروع بعد الصلاة ، فأشبه سائر الذكر . قال أصحابنا : وإذا الشافعي لم يكبر ، عامدا كان أو ساهيا ، لأن الحدث يقطع الصلاة عمده وسهوه . وبالغ أحدث قبل التكبير ، فقال : إن تركه حتى تكلم ، لم يكبر . ابن عقيل
والأولى إن شاء الله أنه يكبر ; لأن ذلك ذكر منفرد بعد سلام الإمام ، فلا تشترط له الطهارة ، كسائر الذكر ، ولأن اشتراط الطهارة إما بنص أو معناه ، ولم يوجد ذلك . وإذا كبر المأموم . وهذا قول نسي الإمام التكبير ; لأنه ذكر يتبع الصلاة ، أشبه سائر الذكر . الثوري
( 1438 ) فصل : قال : ظاهر كلام القاضي أنه أحمد ، وهو قول يكبر عقيب صلاة العيد أبي بكر ; لأنها صلاة مفروضة في جماعة ، فأشبهت الفجر . وقال : لا يسن ; لأنها ليست من الصلوات الخمس ، أشبهت النوافل . والأول أولى ; لأن هذه الصلاة أخص بالعيد ، فكانت أحق بتكبيره . أبو الخطاب