( 1445 ) فصل : فإن جاز ، إذا كانت كل طائفة أربعين . فإن قيل : فالعدد شرط في الجمعة كلها ، ومتى ذهبت الطائفة الأولى بقي الإمام منفردا ، فتبطل كما لو نقص العدد . فالجواب : أن هذا جاز لأجل العذر ، ولأنه يترقب مجيء الطائفة الأخرى ، بخلاف الانفضاض . ولا يجوز أن يخطب بإحدى الطائفتين ، ويصلي بالأخرى ، حتى يصلي معه من حضر الخطبة . وبهذا قال صلوا الجمعة صلاة الخوف . الشافعي