( 1451 ) مسألة ; قال : ( وإن صلى بالطائفة الأولى ركعتين ، وأتمت لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله ، ويصلى بالطائفة الأخرى ركعة ، وأتمت لأنفسها ركعتين ، تقرأ فيهما بالحمد لله وسورة ) وبهذا قال كانت الصلاة مغربا ، مالك والأوزاعي ، ، وسفيان في أحد قوليه . والشافعي
وقال في آخر : يصلي بالأولى ركعة ، والثانية ركعتين ، لأنه روي عن رضي الله عنه أنه صلى ليلة الهدير هكذا ، ولأن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام والتقدم ، فينبغي أن تزيد الثانية في الركعات ; ليجبر نقصهم ، وتساوي الأولى . ولنا ، أنه إذا لم يكن بد من التفضيل ، فالأولى أحق به ، ولأنه يجبر ما فات الثانية بإدراكها السلام مع الإمام ، ولأنها تصلي جميع صلاتها في حكم الائتمام ، والأولى تفعل بعض صلاتها في حكم الانفراد ، وأيا ما فعل فهو جائز على ما قدمنا . علي
وهل تفارقه الطائفة الأولى في التشهد ، أو حين يقوم إلى الثالثة ؟ على وجهين . وإذا صلى بالثانية الركعة الثالثة ، وجلس للتشهد ، فإن الطائفة تقوم ولا تتشهد معه . ذكره ; لأنه ليس بموضع لتشهدها ، بخلاف الرباعية . القاضي
ويحتمل أن تتشهد معه ، لأنها تقضي ركعتين متواليتين ، على إحدى الروايتين ، فيفضي إلى أن تصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد ، ولا نظير لهذا في الصلوات ، فعلى هذا الاحتمال تتشهد معه التشهد الأول ، ثم تقوم ، كالصلاة الرباعية سواء .