[ ص: 142 ] كتاب صلاة الكسوف الكسوف والخسوف شيء واحد ، وكلاهما قد وردت به الأخبار ، وجاء القرآن بلفظ الخسوف . ( 1463 ) مسألة ; قال : ( وإذا خسفت الشمس أو القمر ، فزع الناس إلى الصلاة ، إن أحبوا جماعة ، وإن أحبوا فرادى ) صلاة الكسوف ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سنذكره ، ولا نعلم بين أهل العلم في أبو القاسم لكسوف الشمس خلافا ، وأكثر أهل العلم على أنها مشروعة لخسوف القمر ، فعله مشروعيتها . وبه قال ابن عباس ، عطاء والحسن ، ، والنخعي ، والشافعي وإسحاق .
وقال : ليس لكسوف القمر سنة . وحكى مالك عنه ، وعن ابن عبد البر أنهما قالا : يصلي الناس لخسوف القمر وحدانا ركعتين ركعتين ، ولا يصلون جماعة ; لأن في خروجهم إليها مشقة . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي حنيفة } . متفق عليه . فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا . إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فصلوا
وعن ، أنه صلى بأهل ابن عباس البصرة في خسوف القمر ركعتين ، وقال : إنما صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي . ولأنه أحد الكسوفين ، فأشبه كسوف الشمس . ويسن فعلها جماعة وفرادى . وبهذا قال ، مالك . وحكي عن والشافعي أنه قال : إن صلاها الإمام صلوها معه ، وإلا فلا تصلوا . ولنا ، قوله عليه الصلاة والسلام { الثوري } . ولأنها نافلة ، فجازت في الانفراد ، كسائر النوافل . : فإذا رأيتموها فصلوا
وإذا ثبت هذا فإن فعلها في الجماعة أفضل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في جماعة ، والسنة أن يصليها في المسجد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فيه . قالت عائشة : خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد ، فصف الناس وراءه . رواه . ولأن وقت الكسوف يضيق ، فلو خرج إلى المصلى احتمل التجلي قبل فعلها . وتشرع في الحضر والسفر ، بإذن الإمام وغير إذنه . وقال البخاري أبو بكر : هي كصلاة العيد ، فيها روايتان .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ولأنها نافلة أشبهت سائر النوافل . وتشرع في حق النساء ; لأن فإذا رأيتموها فصلوا عائشة وأسماء صلتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه . ويسن أن ينادى لها : الصلاة جامعة ; لما روي عن البخاري ، قال : لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة . متفق عليه . عبد الله بن عمرو
ولا يسن لها أذان ولا إقامة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بغير أذان ولا إقامة ، ولأنها من غير الصلوات الخمس ، فأشبهت سائر النوافل