( 1469 ) فصل : وصلاة الكسوف سنة  مؤكدة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ، وأمر بها ، ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي  ، فإن فاتت لم تقض ; لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه قال : إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى تنجلي   } . فجعل الانجلاء غاية للصلاة . ولأن الصلاة إنما سنت رغبة إلى الله في ردها ، فإذا حصل ذلك حصل مقصود الصلاة . 
وإن انجلت وهو في الصلاة  أتمها ، وخففها . وإن استترت الشمس والقمر بالسحاب ، وهما منكسفان ، صلى ; لأن الأصل بقاء الكسوف . وإنغابت الشمس كاسفة ، أو طلعت على القمر وهو خاسف  ، لم يصل ; لأنه قد ذهب وقت الانتفاع بنورهما . وإن غاب القمر ليلا  ، فقال  القاضي    : يصلي ; لأنه لم يذهب وقت الانتفاع بنوره وضوئه . ويحتمل أن لا يصلي ; لأن ما يصلي له قد غاب ، أشبه ما لو غابت الشمس . 
وإن فرغ من الصلاة والكسوف قائم  لم يزد ، واشتغل بالذكر والدعاء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ركعتين . 
				
						
						
