( 1469 ) فصل : مؤكدة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ، وأمر بها ، وصلاة الكسوف سنة ، فإن فاتت لم تقض ; لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي } . فجعل الانجلاء غاية للصلاة . ولأن الصلاة إنما سنت رغبة إلى الله في ردها ، فإذا حصل ذلك حصل مقصود الصلاة . أنه قال : إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى تنجلي
وإن أتمها ، وخففها . وإن استترت الشمس والقمر بالسحاب ، وهما منكسفان ، صلى ; لأن الأصل بقاء الكسوف . وإن انجلت وهو في الصلاة ، لم يصل ; لأنه قد ذهب وقت الانتفاع بنورهما . وإن غابت الشمس كاسفة ، أو طلعت على القمر وهو خاسف ، فقال غاب القمر ليلا : يصلي ; لأنه لم يذهب وقت الانتفاع بنوره وضوئه . ويحتمل أن لا يصلي ; لأن ما يصلي له قد غاب ، أشبه ما لو غابت الشمس . القاضي
لم يزد ، واشتغل بالذكر والدعاء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ركعتين . وإن فرغ من الصلاة والكسوف قائم