( 1498 ) مسألة ; قال : ( فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبتيه ) وجملته أن المستحب تجريد الميت عند غسله ، ويستر عورته بمئزر .  هذا ظاهر قول  الخرقي  ، في رواية  الأثرم  عن  أحمد  فقال : يغطي ما بين سرته وركبتيه . 
وهذا اختيار  أبي الخطاب  وهو مذهب  ابن سيرين   ومالك   وأبي حنيفة  وروى المروذي ،  عن  أحمد  ، أنه قال : يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب . قال : وكان  أبو قلابة  إذا غسل ميتا جلله بثوب . 
قال  القاضي    : السنة أن يغسل في قميص رقيق ينزل الماء فيه ، ولا يمنع أن يصل إلى بدنه ، ويدخل يده في كم القميص ، فيمرها على بدنه والماء يصب ، فإن كان القميص ضيقا فتق رأس الدخاريص ، وأدخل يده منه . وهذا مذهب  الشافعي  لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه . وقال  سعد  اصنعوا بي كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال  أحمد  غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه ، وقد أرادوا خلعه ، فنودوا ، أن لا تخلعوه ، واستروا نبيكم . ولنا ، أن تجريده أمكن لتغسيله ، وأبلغ في تطهيره ، والحي يتجرد إذا اغتسل ، فكذا الميت ، ولأنه إذا غسل في ثوبه تنجس الثوب بما يخرج ، وقد لا يطهر بصب الماء عليه ، فيتنجس الميت به . فأما النبي صلى الله عليه وسلم فذاك خاص له ، ألا ترى أنهم قالوا : نجرده كما نجرد موتانا . كذلك روت عائشة  قال  ابن عبد البر :  روي ذلك عنها من وجه صحيح . 
فالظاهر أن تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهورا عندهم ، ولم يكن هذا ليخفى على النبي صلى الله عليه وسلم بل الظاهر أنه كان بأمره ; لأنهم كانوا ينتهون إلى رأيه ، ويصدرون عن أمره في الشرعيات ، واتباع أمره وفعله أولى من اتباع غيره . ولأن ما يخشى من تنجيس قميصه بما يخرج منه كان مأمونا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ; لأنه طيب حيا وميتا ، بخلاف غيره ، وإنما قال  سعد  الحدوا لي لحدا ، وانصبوا علي اللبن نصبا ، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم . ولو ثبت أنه أراد الغسل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع . 
وأما ستر ما بين السرة والركبة  فلا نعلم فيه خلافا ، فإن ذلك عورة ، وستر العورة مأمور به ، وقد { قال النبي صلى الله عليه وسلم  لعلي    : لا تنظر إلى فخذ حي ، ولا ميت   } . 
قال  ابن عبد البر    : وروي : " الناظر من الرجال إلى فروج الرجال ، كالناظر منهم إلى فروج النساء ، والمتكشف ملعون " . ( 1499 ) فصل : قالأبو داود    : قلت  لأحمد  الصبي يستر كما يستر الكبير ، أعني الصبي الميت في الغسل    . قال : أي شيء يستر منه ، وليست عورته بعورة ويغسله النساء ؟ 
				
						
						
