( 1506 ) مسألة ; قال : ( ويكون في كل المياه شيء من السدر ، ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته ) . هذا المنصوص عن  أحمد  قال  صالح :  قال أبي : الميت يغسل بماء وسدر ،  ثلاث غسلات ، قلت : فيبقى عليه ؟ قال : أي شيء يكون هو أنقى له . وذكر عن  عطاء  ، أن  ابن جريج  قال له : إنه يبقى عليه السدر إذا غسل به كل مرة . فقال  عطاء    : هو طهور . 
وفي رواية أبي داود  عن  أحمد  ، قال : قلت ، يعني  لأحمد    : أفلا تصبون ماء قراحا ينظفه ؟ قال : إن صبوا فلا بأس . واحتج  أحمد  بحديث أم عطية    { ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته قال : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر من ذلك ، إن رأيتن ، بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا   } . متفق عليه . وحديث  ابن عباس  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : اغسلوه بماء وسدر   } . متفق عليه . 
وفي حديث أم سليم    {   : ثم اغسليها بعد ذلك ثلاث مرات بماء وسدر .   } وذهب كثير من أصحابنا المتأخرين ، إلى أنه لا يترك مع الماء سدرا يغيره ، ثم اختلفوا ، فقال ابن حامد    : يطرح في كل المياه شيء يسير من السدر لا يغيره ليجمع بين العمل بالحديث ، ويكون الماء باقيا على طهوريته . 
وقال  القاضي   وأبو الخطاب    : يغسل أول مرة بالسدر ، ثم يغسل بعد ذلك بالماء القراح ، فيكون الجميع غسلة واحدة ، ويكون الاعتداد بالآخر دون الأول ; لأن  أحمد  ، رحمه الله ، شبه غسله بغسل الجنابة ، ولأن السدر إن غير الماء سلبه وصف الطهورية ، وإن لم يغيره فلا فائدة في ترك يسير لا يؤثر . وظاهر كلام  أحمد  الأول . ويكون هذا من قوله دالا على أن تغير الماء بالسدر  لا يخرجه عن طهوريته . 
قال بعض أصحابنا : يتخذ الغاسل ثلاثة أوان ; آنية كبيرة يجمع فيها الماء الذي يغسل به الميت يكون بالبعد منه ، وإناءين صغيرين يطرح من أحدهما على الميت ، والثالث يغرف به من الكبير في الصغير الذي يغسل به الميت ، ليكون الكبير مصونا ، فإذا فسد الماء الذي في الصغير ، وطار فيه من رشاش الماء ، كان ما بقي في الكبير كافيا ، ويضرب السدر ، فيغسل برغوته رأسه ولحيته ، ويبلغه سائر بدنه ، كما يفعل الحي إذا اغتسل . 
( 1507 ) فصل : فإن لم يجد السدر غسله بما يقوم مقامه  ، ويقرب منه ، كالخطمي ونحوه ; لأن المقصود يحصل منه ، وإن غسله بذلك مع وجود السدر جاز ، لأن الشرع ورد بهذا لمعنى معقول ، وهو التنظيف ، فيتعدى إلى كل ما وجد فيه المعنى . 
				
						
						
