( 139 ) مسألة قال وتخليل ما بين الأصابع تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء  مسنون ، وهو في الرجلين آكد ; { لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة    : أسبغ الوضوء وخلل الأصابع   } . وهو حديث صحيح ، وقال المستورد  وقال المستورد بن شداد :    {   : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره .   } رواه أبو داود ،   وابن ماجه ،  والترمذي ،  وقال : لا نعرفه إلا من حديث  ابن لهيعة .  ويستحب أن يخلل أصابع رجليه بخنصره لهذا الحديث ، ويبدأ في تخليل اليمنى من خنصرها إلى إبهامها ، وفي اليسرى من إبهامها إلى خنصرها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في وضوئه . وفي هذا تيمن 
( 140 ) فصل : ` ويستحب أن يعرك رجله بيده ، ويتعهد عقبيه ، والمواضع التي يزلق عنها الماء ، قال أبو داود    : قلت  لأحمد    : إذا توضأ فأدخل رجله في الماء ، فأخرجها ؟ قال : ينبغي أن يمر يده على رجله ، ويخلل أصابعه . قلت : فإن لم يفعل ، يجزئه ؟ قال : أرجو أن يجزئه من التخليل أن يحرك رجله في الماء ، فإنه ربما زلق الماء عن الجسد في الشتاء . قيل له : من توضأ يحرك خاتمه ؟  قال : إن كان ضيقا لا بد أن يحركه ، وإن كان واسعا يدخل فيه الماء أجزأه ، وقد روى أبو رافع ،  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { كان إذا توضأ حرك خاتمه .   } وإذا شك في وصول الماء إلى ما تحته وجب تحريكه ; ليتيقن وصول الماء إليه ; لأن الأصل عدم وصوله . وإن التف بعض أصابعه على بعض وكان متصلا ، لم يجب فصل إحداهما من الأخرى ; لأنهما صارتا كأصبع واحدة . 
وإن لم يكن ملتصقا وجب إيصال الماء إلى ما بينهما . 
				
						
						
