[ ص: 170 ] فصل : والمستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها ، فيبسط أولا ; ليكون الظاهر للناس أحسنها ، فإن هذا عادة الحي ، يجعل الظاهر أفخر ثيابه ، ويجعل عليها حنوطا ، ثم يبسط الثانية التي تليها في الحسن والسعة عليها ، ويجعل فوقها حنوطا وكافورا ، ثم يبسط فوقهما الثالثة ، ويجعل فوقها حنوطا وكافورا ، ولا يجعل على وجه العليا ، ولا على النعش شيء من الحنوط ; لأن رضي الله عنه قال : لا تجعلوا على أكفاني حنوطا . الصديق
ثم يحمل الميت مستورا بثوب فيوضع فيها مستلقيا ; لأنه أمكن لإدراجه فيها ، ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه ، ويجعل من الطيب على وجهه ومواضع سجوده ومغابنه ; لأن الحي يتطيب هكذا ، ويجعل بقية الحنوط والكافور في قطن ، ويجعل منه بين أليتيه برفق ، ويكثر ذلك ليرد شيئا إن خرج منه حين تحريكه ، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان ، وهو السراويل بلا أكمام ، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ، في فيه ، ومنخريه ، وعينيه ; لئلا يحدث منهن حادث .
وكذلك في الجراح النافذة ، ويترك على مواضع السجود منه ; لأنها أعضاء شريفة ، ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر ، وإنما استحب ذلك لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر ، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك ، ثم يجمع ما فضل عند رأسه ورجليه ، فيرد على وجهه ورجليه ، وإن خاف انتشارها عقدها ، وإذا وضع في القبر حلها ، ولم يخرق الكفن .
( 1519 ) فصل : وتكره ; لما فيه من إضاعة المال ، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم ترك شيء مع الميت من ماله لغير حاجة ; لما ذكرنا ، إلا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك تحته قطيفة في قبره ، فإن ترك نحو ذلك فلا بأس . الزيادة على ثلاثة أثواب في الكفن