( 141 ) مسألة قال : وغسل الميامن قبل المياسر  لا خلاف بين أهل العلم - فيما علمنا - في استحباب البداءة باليمنى ، وممن روي ذلك عنه أهل المدينة ،  وأهل العراق ،  وأهل الشام ،  وأصحاب الرأي ، وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه . وأصل  [ ص: 77 ] الاستحباب في ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ذلك ، ويفعله ، فروت  عائشة ،    { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله .   } متفق عليه . 
وعن  أبي هريرة ،  رضي الله عنه قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم   } . رواهما  ابن ماجه .  وحكى عثمان   وعلي ،  رضي الله عنهما ، { وضوء النبي صلى الله عليه وسلم : فبدأ باليمنى قبل اليسرى .   } رواهما أبو داود .  ولا يجب ذلك لأن اليدين بمنزلة العضو الواحد ، وكذا الرجلان ; فإن الله تعالى قال : { وأيديكم ، وأرجلكم .    } ولم يفصل ، والفقهاء يسمون أعضاء الوضوء أربعة ، يجعلون اليدين عضوا ، والرجلين عضوا ، ولا يجب الترتيب في العضو الواحد . 
				
						
						
