( 1534 ) فصل : سنة . قال واتباع الجنائز : { البراء } . وهو على ثلاثة أضرب : أحدها ، أن يصلي عليها ، ثم ينصرف . قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز : إذا صليت فقد قضيت الذي عليك . زيد بن ثابت
وقال : رأيت أبو داود ما لا أحصي صلى على جنائز ، ولم يتبعها إلى القبر ، ولم يستأذن . الثاني ، أن يتبعها إلى القبر ، ثم يقف حتى تدفن ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أحمد } . متفق عليه . الثالث ، أن يقف بعد الدفن ، فيستغفر له ، ويسأل الله له التثبيت ، ويدعو له بالرحمة ، فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دفن ميتا وقف ، وقال : { من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان . قيل : وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين } . رواه استغفروا له ، واسألوا الله له التثبيت ; فإنه الآن يسأل أبو داود .
وقد روي عن أنه كان يقرأ عنده بعد الدفن أول البقرة وخاتمتها . ( 1535 ) فصل : ويستحب ابن عمر متفكرا في مآله ، متعظا بالموت ، وبما يصير إليه الميت ، ولا يتحدث بأحاديث الدنيا ، ولا يضحك ، قال لمتبع الجنازة أن يكون متخشعا ، : ما تبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هو مفعول بها . ورأى بعض سعد بن معاذ السلف رجلا يضحك في جنازة ، فقال : أتضحك وأنت تتبع الجنازة ؟ لا كلمتك أبدا .