( 1537 ) فصل : ويكره الركوب في اتباع الجنائز    . قال  ثوبان    : { خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ، فرأى ناسا ركبانا ، فقال : ألا تستحيون ؟ إن ملائكة الله على أقدامهم ، وأنتم على ظهور الدواب   } . رواه الترمذي    . فإن ركب في جنازة فالسنة أن يكون خلفها ، قال  الخطابي  في الراكب : لا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلفها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الراكب يسير خلف الجنازة ، والماشي يمشي خلفها وأمامها ، وعن يمينها وعن يسارها ، قريبا منها   } . رواه أبو داود    . وروى الترمذي  نحوه ، ولفظه : { الراكب خلف الجنازة ، والماشي حيث شاء منها ، والطفل يصلى عليه   } . وقال : هذا حديث صحيح . 
ولأن سير الراكب أمامها يؤذي المشاة ; لأنه موضع مشيهم على ما قدمناه ، فأما الركوب في الرجوع منها فلا بأس به . قال  جابر بن سمرة    : { إن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح  ماشيا ، ورجع على فرس   } . رواه  مسلم    . قال الترمذي    : هذا حديث حسن . 
				
						
						
