( 1548 ) مسألة قال : " ثم الأمير " أكثر أهل العلم يرون تقديم الأمير على الأقارب في الصلاة على الميت  وقال  الشافعي  في أحد قوليه : يقدم الولي ، قياسا على تقديمه في النكاح ، بجامع اعتبار ترتيب العصبات ، وهو خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم {   : لا يؤم الرجل في سلطانه   } . 
وحكى  أبو حازم  قال : شهدت  حسينا  حين مات الحسن  ، وهو يدفع في قفا  سعيد بن العاص ،  ويقول : تقدم ، لولا السنة ما قدمتك وسعيد  أمير المدينة  وهذا يقتضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وروى الإمام  أحمد  بإسناده عن عمار مولى بني هاشم  قال : شهدت جنازة  أم كلثوم بنت علي  ، وزيد بن عمر  فصلى عليها  سعيد بن العاص  وكان أمير المدينة  وخلفه يومئذ ثمانون من أصحاب محمد  صلى الله عليه وسلم فيهم  ابن عمر  ،  والحسن   والحسين  وسمى في موضع آخر  زيد بن ثابت  ،  وأبا هريرة    . 
وقال  علي  رضي الله عنه الإمام أحق من صلى على الجنازة وعن  ابن مسعود  نحو ذلك . وهذا اشتهر فلم ينكر ، فكان إجماعا ، ولأنها صلاة شرعت فيها الجماعة ، فكان الإمام أحق بالإمامة فيها كسائر الصلوات وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز ، مع حضور أقاربها ، والخلفاء بعده ولم ينقل إلينا أنهم استأذنوا أولياء الميت في التقدم عليها . 
( 1549 ) فصل : والأمير هاهنا الإمام ، فإن لم يكن فالأمير من قبله ، فإن لم يكن فالنائب من قبله في الإمامة ، فإن  الحسين  قدم  سعيد بن العاص  ، وإنما كان أميرا من قبل  معاوية  فإن لم يكن فالحاكم 
				
						
						
