( 1557 ) مسألة ; قال والصلاة عليه ، يكبر ، ويقرأ الحمد  وجملة ذلك أن سنة التكبير على الجنازة أربع ، ولا تسن الزيادة عليها ، ولا يجوز النقص منها ، فيكبر الأولى ، ثم يستعيذ ، ويقرأ الحمد ، ويبدؤها ببسم الله الرحمن الرحيم ، ولا يسن الاستفتاح . قال أبو داود  سمعت  أحمد  يسأل عن الرجل يستفتح الصلاة على الجنازة بسبحانك اللهم وبحمدك ؟ قال : ما سمعت قال  ابن المنذر  كان  الثوري  يستحب أن يستفتح في صلاة الجنازة ، ولم نجده في كتب سائر أهل العلم ، وقد روي عن  أحمد  مثل قول  الثوري  لأن الاستعاذة فيها مشروعة فسن فيها الاستفتاح ، كسائر الصلوات . 
ولنا ، أن صلاة الجنازة شرع فيها التخفيف ، ولهذا لا يقرأ فيها بعد الفاتحة بشيء ، وليس فيها ركوع ولا سجود ، والتعوذ سنة للقراءة مطلقا في الصلاة ، وغيرها ; لقول الله تعالى { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم    } إذا ثبت هذا فإن قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة  وبهذا قال  الشافعي  ، وإسحاق    . 
وروي ذلك عن  ابن عباس  وقال  الثوري  ، والأوزاعي  ،  ومالك  ،  وأبو حنيفة    : لا يقرأ فيها بشيء من القرآن ; لأن  ابن مسعود  قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها قولا ولا قراءة . ولأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه ، كسجود التلاوة ولنا ، أن  ابن عباس  صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال : إنه من السنة . أو : من تمام السنة قال الترمذي  هذا حديث حسن صحيح . 
وروى  ابن ماجه  بإسناده عن  أم شريك  قالت { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب   } . 
وروى  الشافعي  ، في " مسنده " بإسناده عن  جابر  أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أربعا ، وقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ثم هو داخل في عموم قوله عليه السلام { لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن   } ولأنها صلاة يجب فيها القيام ، فوجبت فيها القراءة ، كسائر الصلوات وإن صح ما رووه عن  [ ص: 181 ]  ابن مسعود  فإنما قال : لم يوقت . أي لم يقدر . 
ولا يدل هذا على نفي أصل القراءة وقد روى  ابن المنذر  عنه ، أنه قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب ثم لا يعارض ما رويناه ; لأنه نفي يقدم ، عليه الإثبات ، ويفارق سجود التلاوة فإنه لا قيام فيه ، والقراءة إنما محلها القيام 
				
						
						
