( 1564 ) مسألة : قال : ظاهر كلام ويكبر الرابعة ، ويقف قليلا أنه لا الخرقي ونقله عن يدعو بعد الرابعة شيئا جماعة من أصحابه . وقال : لا أعلم فيه شيئا ; لأنه لو كان فيه دعاء مشروع لنقل . أحمد
وروي عن أنه يدعو ، ثم يسلم ، لأنه قيام في صلاة ، فكان فيه ذكر مشروع ، كالذي قبل التكبيرة الرابعة . قال أحمد ابن أبي موسى يقول : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقيل يقول : اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده . وأبو الخطاب
وهذا الخلاف في استحبابه ، ولا خلاف في المذهب أنه غير واجب وأن الوقوف بعد التكبير قليلا مشروع ، وقد روى الجوزجاني بإسناده عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم ، يقول ما شاء الله ، ثم ينصرف . قال زيد بن أرقم الجوزجاني وكنت أحسب أن هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف ، فإن الإمام إذا كبر ثم سلم ، خفت أن يكون تسليمه قبل أن يكبر آخر الصفوف ، فإن كان هكذا فالله عز وجل الموفق له ، وإن كان غير ذلك فإني أبرأ إلى الله عز وجل من أن أتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا لم يرده ، أو أراد خلافه .